محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، وصفوان، عن ابن سنان، وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ورقاء.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أفيها (1) أيام الشتريق؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي، فأجبته في كتابك يصوم (ثلاثة أيام بمنى) (1)، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء (2) ويومين بعد ذلك. قال: أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبوالحسن (عليه السلام) قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس، فقال له: يا أبا الحسن، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الايام التي قال الله تعالى قال: فجعلت سمعي إليهما (1)، فقال له عبّاد، وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فإن فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك، قال: فلا تقول (2) كما قال عبدالله بن الحسن، قال: فأيش قال؟ قال (3): يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بديلا (4) ينادي: إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن إن الله قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (5) قال: كان جعفر يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه (1)، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج، فليصمها أيام التشريق، فإن ذلك جائز له.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فليصم أيام التشريق فقد اذن له.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك، حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري، بالذي معه هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) ثم ذكر مثله إلا أنه قال: حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم (1).
قال: وروي عن الائمة (عليهم السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ـ إلى أن قال: ـ ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
المصادر
الفقيه 2: 302 | 1504، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46، وذيله في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الابواب.
وفي (معاني الاخبار) عن علي بن عبدالله الوراق، عن محمد بن جعفر الاسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بديل بن ورقاء، ثم ذكر نحوه، ثم قال والبعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله.