باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق، فإن صام يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن أحمد (1)، عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر.
وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق. ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله، إلا أنه قال: بعد أيام التشريق بيوم (1).
وعنه، عن الحسين بن المختار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي؟ قال: يصوم ثلاثة أيام: قبل يوم التروية، قال: فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم (1) التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم على أهله (1) صام عشرة أيام متتابعات. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلا يصوم ذلك اليوم، ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده.
المصادر
الكافي 4: 508 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الابواب.