باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر

18998. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد ابن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك، كان عندي كبش سمين لاضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت احب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 544 | 20.

الهوامش

1- التهذيب 4: 452 | 1578.

18999. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): لا يضحى بشيء من الرواجن (1).

المصادر

الفقيه 2: 296 | 1468.

الهوامش

1- في الفقيه: الدواجن.وشاة راجن وداجن: ألفت البيوت واستأنست. (الصحاح ـ رجن ـ 5: 2121).

19000. 

قائمة المحتويات قال: وقال (عليه السلام) (1): لا يضحى إلا بما يشترى في العشر.

المصادر

الفقيه 2: 295 | 1461، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 12 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: قال الصادق (عليه السلام).