باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبغير منى يوم النحر ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الاضحى في غير منى؟ فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين، أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله، (2).
وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة أيام.
المصادر
التهذيب 5: 203 | 674 والاستبصار 2: 264 | 931، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد. وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (2).
المصادر
التهذيب 5: 203 | 678، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النحر؟ فقال: أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد. ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الاسدي مثله، (1).
المصادر
الكافي 4: 486 | 1 والتهذيب 5: 203 | 676، والاستبصار 2: 264 | 933، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.