محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج (1) من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به. قال إسحاق: وقلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.
المصادر
الكافي 4: 488 | 4، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الازرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.