محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: الثنية من الابل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الاضحية؟ فقال: أقرن ـ إلى أن قال: ـ والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز... الحديث.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أدنى (1) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزاز (3). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى نحوه (4). محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان مثله (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الابل والبقر، أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الارحام، وسألته عن أسنانها؟ فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 489 | 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ويجزي في المتعة الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من المعز.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ويصلح الجذع من الضأن، وأما الماعز فلا يصلح.
المصادر
الكافي 4: 490 | 5، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 12، وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم (1)، كان يقول: يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع.
المصادر
الكافي 4: 490 | 7، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الاضحى وذكر الخطبة يقول فيها: ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي.
المصادر
الفقيه 1: 329 | 1487، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 13، وعن نهج البلاغة في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب.
قال: وروي أنه لا يجزي في الاضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة (1) ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة.
المصادر
الفقيه 2: 294 | 1455، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 18 من هذه الابواب.