محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الاضحية؟ فقال: أقرن فحل ـ إلى أن قال: ـ وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال: لا.
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه، إلا أن يكون لا قوة به عليه.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى. وقال: سألته عن الخصي وعن الانثى؟ فقال: الانثى أحب إلي من الخصي.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي يضحى به (1)؟ فقال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 207 | 692، والاستبصار 2: 265 | 937، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ـ في حديث ـ قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجأ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 490 | 9، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20، وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: فالخصي يضحّى به؟ قال: لا، إلا أن لا يكون غيره.
المصادر
الكافي 4: 490 | 5، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير أن أبا عبدالله (عليه السلام) سئل أيضحى بالخصي؟ فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم.