باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم

18981. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم، يكون ممن يجب عليه؟ فقال له: بد من كراء ونفقة، قلت: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال: وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).

المصادر

التهذيب 5: 486 | 1735.

الهوامش

1- البقرة 2: 196.
2- قرب الإسناد: 172.

18982. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله (1)، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزين (2) به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (3).

المصادر

التهذيب 5: 238 | 802.

الهوامش

1- «عن أبي عبدالله» ليس في المصدر.
2- في المصدر: هذا مما يتزين.
3- الكافي 4: 508 | 5.