باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته، واستحب التسمية عند الاكل، ووجوب نحر الابل وذبح غيرها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته، واستحب التسمية عند الاكل، ووجوب نحر الابل وذبح غيرها

18851. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا ذبح لكم (1) المسلم ولم يسم ونسي، فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.

المصادر

التهذيب 5: 222 | 747.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

18852. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.

المصادر

الفقيه 2: 299 | 1484، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب.

18853. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام.

المصادر

الفقيه 2: 299 | 1485.