محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 491 | 14، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب بالطريقين.
الهوامش
1- اضاف في المصدر ما يلي: ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء؟ قال: تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي (1) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
المصادر
الكافي 4: 474 | 7، والتهذيب 5: 195 | 647، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسلم أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت (1) قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي (2) أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج (5).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر، وحلق قبل أن يذبح، فقال: إن رسول (صلى الله عليه وآله) (لما كان يوم النحر) (1) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبل أن نذبح، فلم يبق شيء مما ينبغي (2) أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيء مما ينبغي (3) أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرج، لا حرج (4). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
المصادر
الكافي 4: 504 | 2.
الهوامش
1- ليس في التهذيب ولا الاستبصار (هامش المخطوط).
2- في المصدر: ينبغي لهم.
3- في المصدر: ينبغي لهم.
4- «لا حرج» الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار (هامش المخطوط).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها (1) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان أحببت ان تحلق فاحلق. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته، فقد بلغ محله، فإن شاء فليحلق (3).
المصادر
التهذيب 5: 235 | 794، والاستبصار 2: 284 | 1007.
الهوامش
1- في الاستبصار زيادة: وصارت (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال: يذبح ويعيد الموسى، لان الله تعالى يقول: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (1).
المصادر
التهذيب 5: 485 | 1730، وأورده في الحديث 2 من الباب 11، وصدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت، فاشترى بمكة ثم نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.