باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه، وإن لم يعين وجب ذبحه بمكة; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه، وإن لم يعين وجب ذبحه بمكة; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة

18984. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الازرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمّى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.

المصادر

التهذيب 5: 239 | 806.

18985. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال في الرجل يقول: علي بدنة، قال: تجزئ عنه بقرة، إلا أن يكون عنى بدنة من الابل.

المصادر

التهذيب 5: 481 | 1710.