محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما (1)، اللهم منك ولك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يضع (1) السكين في يد الصبي، ثم يقبض على يديه الرجل (2) فيذبح.
المصادر
الكافي 4: 497 | 5، وأورده عن الفقيه مرسلا في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده ثلاثا وستين، ونحر علي (عليه السلام) ما غبر، قلت: سبعا وثلاثين؟ قال: نعم.
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن إسحاق، عن عباد الرواجني، عن جعفر بن سعيد (1)، عن بشر بن زيد (2) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لفاطمة: (عليها السلام): اشهدي ذبح ذبيحتك، فإن أول قطرة منها يغفر الله بها (3) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ـ إلى أن قال: ـ وهذا للمسلمين عامة (4).
محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي (عليه السلام) منها أربعا وثلاثين، ولنفسه ستا وستين، ونحرها كلها بيده ـ إلى أن قال ـ وكان علي (عليه السلام) يفتخر على الصحابة، فقال: (1) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) هديه (2) بيده.
المصادر
الفقيه 2: 153 | 665، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر: ويقول: من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هديه.