باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الحلق والتقصير » باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا

19017. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد (1) جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق، رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له، فإن عليه دم شاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 505 | 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: وحميد بن زياد (بدل) سهل بن زياد (هامش المخطوط).
2- التهذيب 5: 240 | 809.

19018. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه أُناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي، وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال: لا حرج.

المصادر

التهذيب 5: 240 | 810.