باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل

2040. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشيء اللكد (1) مثل علك الروم، والظرب (2)، وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله، إلا أنه قال: الطرار، بدل الظرب (3).

المصادر

التهذيب 1: 130 | 356.

الهوامش

1- في نسخة: اللزق، (منه قده.) لَكِدَ: لصق (لسان العرب 3: 392).
2- في نسخة: الطرار، والطرار: موضع أو صمغ، (منه قده).
3- الكافي 3: 51 | 7.

2041. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابائه (عليهم السلام) قال: كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين (1) صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابائه (عليهم السلام)، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 369 | 1123.

الهوامش

1- وفي نسخة: بقيت (منه قدّه).
2- علل الشرائع: 293.

2042. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران، لم يذهب به الماء، قال: لابأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي (1).
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محّمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 400 | 1248.

الهوامش

1- الفقيه 1: 55 | 208 وفيه لا بأس به، (منه قدّه).
2- الكافي 3: 82 | 5.