محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
المصادر
الكافي 3: 82 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الحيض.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجنب، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره، فقد أجزأه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحائض، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
المصادر
الكافي 3: 82 | 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الحيض.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين والحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق، مثله، إلا أنه قال: ما بلّلت يدك (1).
المصادر
الكافي 3: 22 | 6، وتقدّم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة.
محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الأشعري، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ قال: أفض على رأسك ثلاث أكف، وعن يمينك، وعن يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن.