باب وجوب التقصير عينا على المرأة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الحلق والتقصير » باب وجوب التقصير عينا على المرأة

19052. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء؟ فقال: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.

المصادر

الكافي 4: 475 | 7، والتهذيب 5: 195 | 647، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح.

19053. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 474 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

الهوامش

1- التهذيب 5: 194 | 644.

19054. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.

المصادر

التهذيب 5: 390 | 1364 وفيه: عليهن بدل يجزيهن، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج. وفي الحديث 2 من الباب 5 من ابواب التقصير.

19055. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي لعلي (عليهما السلام) ـ قال: يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال: ـ ولا استلام الحجر ولا حلق.

المصادر

الفقيه 4: 263 | 824.