محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء؟ فقال: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
المصادر
الكافي 4: 475 | 7، والتهذيب 5: 195 | 647، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 474 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي لعلي (عليهما السلام) ـ قال: يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال: ـ ولا استلام الحجر ولا حلق.