محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان شاء قصر، وإن شاء حلق، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، وليس له التقصير. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي سعد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدءا (1) لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه.
وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق؟ قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 485 | 1730، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية: «اللهم اغفر للمحلقين» مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: «وللمقصرين».
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: استغفر رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمحلقين ثلاث مرات. قال: وسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التفث (1)؟ قال: هو الحلق، وما كان على جلد الانسان. ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا في (المقنع) (3).
المصادر
التهذيب 5: 243 | 823.
الهوامش
1- في نسخة: النتف (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 139 | 597 وفيه: للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرة، ولم يذكر بقية الحديث.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.
المصادر
التهذيب 5: 160 | 533، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التقصير.
وعنه، عن صفوان، عن عيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل؟ قال: عليه دم شاة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) ثم ذكر مثله (1). وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان مثله (2).
وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضيل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة.
وعن محمد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن محمد بن عبدالله بن حبيب (1)، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) (2). ورواه في (العلل) كذلك (3).
المصادر
الفقيه 2: 154 | 668، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطواف، وأخرى في الحديث 1 من الباب 3 وأخرى في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر.
محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر (أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر (1) وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر، وإن شاء حلق، والحلق أفضل.