محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.
المصادر
التهذيب 5: 158 | 525، والاستبصار 2: 242 | 842، وأورد في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب التقصير.
وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (1).
المصادر
التهذيب 5: 485 | 1730، وأورده في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح، وصدره في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ابن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبدالله (عليه السلام) فأمر له أن يلبي عنه، وأن يمر الموسى على رأسه، فان ذلك يجزئ عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
المصادر
الكافي 4: 504 | 13، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الاحرام.
الهوامش
1- التهذيب 5: 244 | 828.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 3 و 6 من الباب 4 من أبواب التقصير.