محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ، فدخلني من ذلك شيء فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه. قال: وقال في قول الله عزّ وجلّ: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) (1)، قال: التفث: تقليم الاظفار، وطرح الوسخ، وطرح الاحرام. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، إلى قوله: حلق رأسه (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة، فقال: كان أبوالحسن (عليه السلام) إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها: ساية (1) فحلق.
المصادر
الفقيه 2: 309 | 1535، وأورده في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.
الهوامش
1- في نسخة: سايق (هامش المخطوط). وساية: اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء. (معجم البلدان 3: 180).