محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف (1)، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا، حتى يطوف بالبيت (2) وبين الصفا والمروة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): تمتعت يوم ذبحت وحلقت، أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأغطي رأسي؟ قال: نعم.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني حلقت راسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقربوا (1) النساء والطيب.
المصادر
التهذيب 5: 250 | 847، والاستبصار 2: 291 | 1035، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع، قلت: إذا حلق رأسه (1) يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء، رددها عليّ مرتين أو ثلاثا. قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: وحل له الثياب والطيب (2).
المصادر
الكافي 4: 505 | 1.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: قل أن يزور البيت (هامش المخطوط). وجاء في المخطوط (قال) بدل: قلت. والمصدر خال عنهما.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: المتمتع يغطي رأسه إذا حلق؟ فقال: يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس مولى علي، عن أبي أيوب الخراز قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك (1)، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي أيوب نحوه (2).
المصادر
الكافي 4: 505 | 3.
الهوامش
1- في نسخة: بسك (هامش المخطوط). والسك بالضم: طيب (الصحاح ـ سكك ـ 4: 1591).
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن ابن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء (1) حرم عليك إلا النساء.
وعن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق، قال: لا بأس. قال: وسألته هل يحرم عليّ في حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال: لا.
وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع، اطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم، من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتمتع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم.