باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدمه على الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفي العمرة المفردة خاصة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر يحلق رأسه، ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد ابن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت، وطف أسبوعا (1) تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إن الله تعالى يقول: (وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) (1) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل (2) عنه العرق والاذى وتطهر.