محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى؟ فقال: أنا اغتسل بمنى (1) ثم أزور البيت. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله (2).
وعنه، عن عبدالله، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله (1).
ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الزيارة، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد، أيجزئه ذلك؟ قال: يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا، فان أحدث فليعد غسله بالليل.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام، أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لانه إنما دخل بوضوء.