باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى، فان فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا ان يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزيارة من منى؟ قال: إن زار بالنهار او عشاء فلا ينفجر (1) الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر (2) فلا بأس عليه أن ينفجر (3) الصبح وهو بمكة. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله (4).
وعنه، عن صفوان قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى (1) بمكة؟ فقلت: لا أدري، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟ فقال (عليه السلام): عليه دم شاة (2) إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا (3) بمنزلة هذا، وما اُحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن بات ليالي منى بمكة؟ فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن (1). وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي (3) جعفر بن ناجية (4).
المصادر
التهذيب 5: 257 | 872، والاستبصار 2: 292 | 1039.
الهوامش
1- في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك لفظ (يذبحهن) منه.
وعنه، عن صفوان وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي (1) التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك (2)، أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.
المصادر
التهذيب 5: 258 | 878، والاستبصار 2: 293 | 1045.
الهوامش
1- في نسخة: أيام (هامش المخطوط). وفي الاستبصار: لا تبت ليالي.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، مثله، وزاد: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق (1) فنام حتى أصبح؟ قال: عليه شاة.
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا اريد أن أزور البيت؟ فقال: لا، حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن (1)، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل (2)، فقال: لا بأس.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلهم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر (1)؟ فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عزّ وجلّ. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة؟ قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام. ورواه الكليني مرسلا عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثم ذكر مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن ابن بكير، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم ـ يعني أهل مكة ـ. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وبإسناده عن جعفر بن ناجية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها.
وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) إن العباس استأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبيت (1) بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أجل سقاية الحاج.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح، قال: لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود.
وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى؟ فقال: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء.