محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن (1) بن علي بن إبراهيم بن محمد، عن جده إبراهيم بن محمد، أن محمد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة؟ فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل إذا (1) اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل.
وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): وأي وضوء أطهر من الغسل.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله (1).