محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا، فيما نزل به جبرئيل (عليه السلام)؟ قال: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.
وعنه، عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.
المصادر
التهذيب 1: 131 | 363 والاستبصار 1: 123 | 419، وأورده في الحديث 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت: إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.
المصادر
التهذيب 1: 139 | 392، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب بن شعيب، عن حريز، أو عمن رواه، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟ قال: كذبوا على علي (عليه السلام)، ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السلام)، قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفيك (1) وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل. وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، مثله (2).