محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) قال: هما مفروضان.
المصادر
التهذيب 5: 459 | 1593، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) وإنما نزلت العمرة بالمدينة.
المصادر
التهذيب 5: 433 | 1052، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2، وذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وزاد: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه (2)؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 4: 265 | 4 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج، وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن يوم الحج الاكبر؟ فقال: هو يوم النحر، والاصغر هو العمرة. ورواه الكليني كالذي قبله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الفقيه 2: 292 | 1443، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين 6 و 8 من الباب 1 من أبواب الذبح.
قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أُمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم. قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع ـ فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.
المصادر
علل الشرائع: 453 | 2، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، لان الله عزّ وجلّ يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1).
المصادر
علل الشرائع: 408 | 1، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.
العياشي (في تفسيره) عن عمر بن أذينة، قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا (2)، ولكنه الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.
المصادر
تفسير العياشي 1: 191 | 110، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.