محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد ابن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة بن أعين ـ في حديث ـ قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الذي يلي الحج في الفضل؟ قال: العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء.
المصادر
التهذيب 5: 433 | 1502، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة (1) أهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة (2) من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: ثلاث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة (3).
المصادر
الكافي 4: 251 | 10، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المواقيت.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي ابن الحكم جميعا، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل، ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف، ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة.
وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر البندار، عن الحمادي، عن أحمد بن محمد، عن عمه، عن داود بن عبد الرحمن (1)، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته.