محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال له: ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها.
المصادر
التهذيب 5: 31 | 93، وأورده بتمامه في الحديث 23 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر (1) ثم أقام للحج (2) بمكة كانت عمرته تامة، وحجته ناقصة مكية.
المصادر
التهذيب 5: 433 | 1502، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وصدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل، أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إني كنت اخرج ليلة أو ليلتين (2) تبقيان من رجب، فتقول أم فروة أي أبه: إن عمرتنا شعبانية؟ فأقول لها: أي بنية إنها فيما أهللت، وليس فيما أحللت.
المصادر
الكافي 4: 293 | 15.
الهوامش
1- في المصدر: معاوية بن عمار (بدل: أبي أيوب الخراز).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال: إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، وإن قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب (1) أن تحرم في رجب.