محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم (عليه السلام)، وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير، ليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك، وهو بريد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كنت عند زياد بن عبدالله وعنده ربيعة الرأي، فقال زياد: ما الذي حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة؟ فقال له: بريد في بريد، فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أميال، فسكت ولم يجبه، فأقبل عليّ زياد فقال: يا أبا عبدالله، ما تقول أنت؟ فقلت، حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة ما بين لابتيها، قال: وما بين لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار (1)، قال: وما حرم من الشجر؟ قلت: من عاير إلى وعير. قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله رجل وأنا جالس فقال له: وما بين لابتيها، قال: ما بين الصورين (2) إلى الثنية (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه، إلى قوله من عير إلى وعير (4).
المصادر
الكافي 4: 564 | 3، ومعاني الاخبار: 337 | 2.
الهوامش
1- في التهذيب: الحرتان (هامش المخطوط).
2- الصوران: موضع بالمدينة بالبقيع. (معجم البلدان 3: 432).
3- الثنية: هي العقبة في الجبل فيها طريق مسلوك، والمراد هنا ثنية الوداع في المدينة المنورة من جهة مكة. (معجم البلدان 2: 86).
قال الكليني: وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد ما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة من ذباب (1) إلى واقم (2) والعريض (3) والنقب (4) من قبل مكة. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان مثله، ثم قال: قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: من الصورين إلى الثنية (5). وروى الذي قبله بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله، إلا أنه قال: من المدينة من الصيد ما بين لابتيها. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (6).
المصادر
الكافي 4: 564 | 4.
الهوامش
1- ذباب: جبل بالمدينة المنورة. (معجم البلدان 3: 3).
2- واقم: حصن من حصون المدينة المنورة وحرة واقم إلى جانبه. (معجم البلدان 5: 354).
3- العريض: واد بالمدينة المنورة. (معجم البلدان 4: 114).
4- النقب: موضع في المدينة المنورة يعرف بنقب بني دينار من بني النجار. (معجم البلدان 5: 298).
وبإسناده عن أبان، عن أبي العباس ـ يعني الفضل بن عبد الملك ـ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة؟ فقال: نعم، حرم بريدا في بريد غضاها (1)، قال: قلت: صيدها، قال: لا، يكذب الناس. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
المصادر
الفقيه 2: 337 | 1568.
الهوامش
1- الغضى: شجر تأكله الابل ويستعمل وقودا. انظر (الصحاح ـ غضى ـ 6: 2447).
وبإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد، أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يحرم من الصيد في المدينة (1) ما صيد بين الحرتين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر وحماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان مثله (2).
وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم، قلت: طائره كطائر مكة؟ قال: لا، ولا يعضد شجرها.
محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى، جميعاً، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار قال: سألته ـ إلى أن قال ـ فقال: إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلما ائتدب فوض إليه، فحرم الله الخمر، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وحرم الله مكة وحرم رسول الله المدينة فأجاز الله ذلك كله له... الحديث.
المصادر
بصائر الدرجات: 400 | 12، وأورد منه في الحديث 27 من الباب 15 من أبواب الاشربة المحرمة.
وعنه، عن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الله لما أدب نبيه ائتدب ففوض إليه، وإن الله حرم مكة، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم المدينة، فأجاز الله له، وإن الله حرم الخمر، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم كل مسكر، فأجاز الله له.
المصادر
بصائر الدرجات: 401 | 13، وأورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 20 من أبواب ميراث الابوين والاولاد.