محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي (صلى الله عليه وآله) فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصلّ فيه، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كان يعرس فيه ويصلّي فيه. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
وبإسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغسل في المعرس؟ فقال: ليس عليك فيه غسل، والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع فيه ليلا مر به أو نهارا.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن العامري، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال (1) في المعرس ـ معرس النبي (صلى الله عليه وآله) ـ إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن وقت صلاة؟ قال: فأقم، قلت: لا يقيمون أصحابي، قال: فصلّ ركعتين وامضه، وقال: وإنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت.
وعنه، عن علي بن أسباط قال: قلت لعلي بن موسى (عليهما السلام): إن ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس، ولم نكن عرسنا، فرجعنا إليه، فأي شيء نصنع؟ قال: تصلي وتضطجع قليلا وقد كان أبوالحسن (1) يصلي فيه ويقعد، فقال: محمد بن علي ابن فضال وإن (2) مررت به في غير وقت (3) بعد العصر؟ فقال: قد سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذلك، فقال: صل فيه ركعتين (4)، فقال له محمد ابن علي بن فضال (5): إن مررت به ليلا أو نهارا نعرس فيه (6)؟ وإنما التعريس في الليل (7)؟ فقال: نعم، إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفعل ذلك.
المصادر
التهذيب 6: 16 | 37، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: (عليه السلام).
2- في نسخة: وإن قد (هامش المخطوط) وفي المصدر: فإن.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي، نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: فقال له علي بن فضال (1): فان مررت به في غير وقت بعد العصر (2)؟ فقال: قد سئل أبوالحسن (عليه السلام) عن ذلك، فقال: ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة، فإن الحسن بن علي (عليهما السلام) فعله، قال: يقيم (3) حتى يدخل وقت الصلاة. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن ابن فضال، عن ابن أسباط، عن أبي الحسن (عليه السلام) (4).