محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: عليه أن (يغتسل و) (1) يقضي الصلاة والصيام.
المصادر
التهذيب 4: 311 | 938، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ: أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي (1) فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.
المصادر
التهذيب 1: 426 | ذيل الحديث 1355، والاستبصار 1: 184 | 643، وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الوضوء، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل يرى في ثيابه (1) المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال: فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعد (2) صلاته.
المصادر
التهذيب 1: 367 | 1118، والاستبصار 1: 111 | 367، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.