باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل

2106. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه؟ قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه.

المصادر

التهذيب 1: 88 | 232، والاستبصار 1: 72 | 222.