باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة، وحكم اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة، وحكم اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم

2107. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة، والحجامة (1)، وعرفة، والنحر، والحلق (2)، والذبح، والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن حريز (3).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) (4).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (5)، ومن كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جغفر (عليه السلام) قال: وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه (6).
وفي الصواب (7) رواية الشيخ وابن إدريس: «والجمعة» بدل «الحجامة» وهو

المصادر

الكافي 3: 41 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: الجمعة.
2- ليس في التهذيب «هامش المخطوط».
3- لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند.
4- التهذيب 1: 107 | 279.
5- مستطرفات السرائر: 103 | 38.
6- مستطرفات السرائر: 74 | 19.
7- روى الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبي زكريا يحيى بن آدم، قال: حدثنا صفوان بن يحيى بيّاع السابري، قال: حدثنا عبدالله بن بكير، عن شعيب العقرقوفي، قال: حدثنا آبو اسحاق الأزدي، عن أبي اسحاق السبيعي، عمن ذكره أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغسل من الحجامة والحمام، فذكرته لأبي عبدالله الصادق (عليه السلام)، فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم، وإنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه، وقال صاحب المنتقى: الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأن نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. «هامش المخطوط» راجع طب الأئمة: 58 منتقى الجمان 1: 335.

2108. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه السلام)، أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.

المصادر

الكافي 3: 41 | 2.

2109. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يغسل الميت، أو من غسل ميتا، له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ، وغسل الميت وهو جنب (1)، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، و (2) يجزيه غسل واحد لهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، نحوه (3).

المصادر

الكافي 3: 25 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب غسل الميت.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- كتب المصنف على الواو علامة نسخة.
3- التهذيب 1: 448 | 1450.

2110. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزاها غسل واحد.
ورواه ابن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 395 | 1225، والاستبصار 1: 146 | 502.

الهوامش

1- مستطرفات السرائر: 106 | 49.

2111. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال: تجعله غسلا واحدا.

المصادر

التهذيب 1: 395 | 1226 والاستبصار 1: 147 | 503.

2112. 

قائمة المحتويات وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجّاج الخشاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت، أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلاً واحداً عند طهرها.

المصادر

التهذيب 1: 395 | 1227 والاستبصار 1: 147 | 504

2113. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.

المصادر

التهذيب 1: 396 | 1229 والاستبصار 1: 147 | 506

2114. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما السلام) قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال: غسل الجنابة عليها واجب.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين (1)، عن زرعة، عن سماعة، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 395 | 1228 والاستبصار 1: 147 | 505

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن الحسن.
2- مستطرفات السرائر: 106 | 50.

2115. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

الكافي 3: 83 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 1: 395 | 1223.