محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ماء البحر، أطهور هو؟ قال: نعم (1).
المصادر
الكافي 3: 1|4.
الهوامش
1- في هامش الأصل المخطوط (منه قده) ما لفظه: «قد خالف في حكم ماء البحر بعض العامة وهوغلط» راجع المعتبر: 8.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ماء البحر، أطهور هو؟ قال: نعم. ورواهما الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ماء البحر، أيتوضأ منه؟ قال: لا بأس.
جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: قال (عليه السلام): وقد سئل عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث التيمم إن شاء الله (4)، وأحاديث ماء البئر تأتي قريبا (5).
المصادر
المعتبر: 7.
الهوامش
1- في هامش المخطوط منه ـ قده ـ ما لفظه: «قوله: الحل ميتته، إشارة إلى إباحة السمك إذا أخرج من الماء حيا ثم مات، فانه بحسب الظاهر ميتة وهو طاهر».
2- تقدم في الباب السابق.
3- يأتي في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.