محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد، عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغيّرالماء، وتغير (1) الطعم، فلا توضأ منه ولا تشرب. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
التهذيب 1: 216|625، ورواه أيضا في الاستبصار 1: 12|19.
وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ـ يعني ابن عثمان ـ عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الماء الآجن (1): يتوضأ منه، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3). ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب (4).
المصادر
التهذيب 1: 217|626، ورواه في الإستبصار 1: 12|20.
الهوامش
1- في هامش المخطوط، منه قدّه «الآجن: الماء المتغير الطعم واللون» القاموس المحيط 4: 196.
2- علق المصنف على هامش الأصل هنا: قوله: «فتنزه منه» موجود في الكافي وفي التهذيب والاستبصار حيث رواه بإسناده عن علي بن ابراهيم.وغير موجود في التهذيب والاستبصار حيث رواه بإسناده عن محمد ابن يعقوب، وهوسهومنه، «منه قده».
وعن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه كل، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز بن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا تتوضا منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (1).
المصادر
التهذيب 1: 40|111، ورواه في الاستبصار 1: 9|9.
الهوامش
1- في هامش المخطوط، منه قده: «يمكن إرادة بول الدواب الماكولة اللحم ويكون اعتبار التغيّر إشارة الى سلب الإطلاق وصيرورة الماء مضافا وإن كان الحكم في الدم وأشباهه بسبب النجاسة ويمكن إرادة بول الدواب الغير الماكولة اللحم فيكون الحكم بسبب النجاسة».
وبالإسناد، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القماط، أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة و (1) الجيفة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام).إن كان الماء قد تغيرريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغيرريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.
المصادر
التهذيب 1: 40|112، ورواه في الاستبصار 1: 9|10.
الهوامش
1- كتب المصنف على (الواو) علامة نسخة، ولم ترد الواو في التهذيب.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصيرقال: سألته عن كر من ماء مررت به ـ وأنا في سفر ـ قد بال فيه حمار، أو بغل، أو إنسان؟ قال: لا توضأ (1) منه، ولا تشرب منه. قال الشيخ: المراد به إذا تغير لونه، أو طعمه، أو رائحته، واستدل بأحاديث كثيرة تأتي.
وبالإسناد، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فارة، أو جرذ، أو صعوة (1) ميتة؟ قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها، ولا تتوضأ، وصبها، وإن كان غيرمتفسخ فاشرب منه، وتوضأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة، وحب الماء، والقربة، وأشباه ذلك من أوعية الماء. قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء، تفسخ فيه أولم يتفسخ، إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء (2).
المصادر
التهذيب 1: 412|1298، ورواه ني الاستبصار 1: 7|7.
الهوامش
1- الصعوة: طائر من صغار العصافير أحمر الرأس (مجمع البحرين 1: 262).
2- في هامش المخطوط، منه قده: «يمكن حمل وجه الشبه بين الراوية والجرة وما بعدها على الحكم الأول من حكمي الراوية دون الثاني ويقربه أن لفظة ذلك إشارة إلى البعيد دون القريب».
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية، وذكر بقية الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده (1) شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.
المصادر
الاستبصار 1: 33|87، وأورده في الحديث 6 من الباب 14.