باب حكم المرابطة (*) في سبيل الله، ومن أخذ شيئا ليرابط به، وتحريم القتال مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام (*) فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: الرباط ثلاثة أيام، وأكثره أربعون يوما، فاذا جاوز (1) ذلك فهو جهاد.
وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: سأل أبا الحسن (عليه السلام) رجل ـ وأنا حاضر ـ فقلت (1) له: جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطى سيفا وقوسا (2) في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه (3) ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، وأمروه بردهما؟، قال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل (4) فلم يجده وقيل له: قد قضى (5) الرجل قال: فليرابط ولا يقاتل قال: مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور، فقال نعم، قال: فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام قال: يجاهد؟ قال: لا إلا أن يخاف على دار المسلمين، أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ (6) لهم أن يمنعوهم، قال: يرابط ولا يقاتل، وان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان، لان في دروس الاسلام دروس ذكر محمد (صلى الله عليه وآله). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، نحوه إلا أنه قال: فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط، كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام لا عن هؤلاء (7). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) نحوه. ورواه عن علي، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران (8)، عن يونس عن الرضا (عليه السلام) نحوه (9).
المصادر
التهذيب 6: 125 | 219.
الهوامش
1- كتب المصنف على كلمة (فقلت): «كذا» ولعله لانه ظاهر النص ان يكون (فقال له).
2- في المصدر فرسا.
3- في الكافي زيادة: وهو جاهل بوجه السبيل (هامش المخطوط).
4- في نسخة: شخص (هامش المخطوط).
5- قضى: مات (الصحاح ـ قضي ـ 6: 2463)، وفي نسخة: مضى (هامش المخطوط).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون؟ قال: على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله، وأما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد (1)، عن واصل، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الاخرة والله ما الشهيد الا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم.