باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الجهاد » أبواب جهاد العدو وما يناسبه » باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه

19937. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجهاد أسنة هو أم فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه، فجهادان فرض، وجهاد سنة لا تقام إلا مع الفرض، وجهاد سنة، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عزّ وجلّ وهو من اعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الامة ولو تركوا الجهاد لاتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الامة، وهو سنة على الامام وحده أن يأتي العدو مع الامة فيجاهدهم، وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة اقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الاعمال، لانها إحياء سنة، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من اجورهم شئ.
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاسانيّ، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 9 | 1، والخصال 240 | 89.

الهوامش

1- تحف العقول 173 مرسلا عن الحسين بن علي (عليه السلام).
2- التهذيب 6: 124 | 217.

19938. 

قائمة المحتويات وبإلاسناد عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأل رجل أبي (عليه السلام) عن حروب أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان السائل من محبينا، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) بخمسة أسياف: ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ (لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا) (1)، وسيف منها مكفوف (2) وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا، وحكمه الينا، فأمّا السيوف الثلاثة المشهورة (3) فسيف على مشركي العرب قال الله عزّ وجلّ (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) (4) (فإن تابوا ـ يعني: آمنوا ـ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدّين) (5) فهؤلاء لا يقبل منهم الا القتل أو الدخول في الاسلام وأموالهم (6) وذراريهم سبي على ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنه سبى وعفا وقبل الفداء، والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى: (وقولوا للناس حسنا) (7) نزلت هذه الآية في أهل الذمة، ثم نسخها قوله عزّ وجلّ: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (8) فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم الا الجزية أو القتل وما لهم فيء وذراريهم سبي واذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم، وحرمت أموالهم، وحلت لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم، ولم تحل لنا مناكحتهم، ولم يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو القتل، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم ـ يعني: الترك والديلم والخزر ـ قال الله عزّ وجلّ في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم ثم قال: (فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما مَنّاً بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) (9) فأما قوله: (فأما منّاً بعد) يعني: بعد السبي منهم (واما فداء) يعني: المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام، فهؤلاء لن يقبل منهم الا القتل أو الدخول في الاسلام، ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب، وأما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل، قال الله عزّ وجلّ: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) (10) فلما نزلت هذه الاية قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبي (صلى الله عليه وآله) من هو، فقال: خاصف النعل ـ يعني: أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ فقال عمّار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثا، وهذه الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغونا المسعفات (11) من هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين (عليه السلام) ما كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهل مكّة يوم فتح مكّة فإنّه لم يسب لهم ذرية، وقال: من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه (12) فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البصرة: نادى لا تسبوا لهم ذرية، ولا تجهزوا (13) على جريح، ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن، وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقوم (14) به القصاص، قال الله عزّ وجلّ: (النفس بالنفس والعين بالعين) (15) فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا، فهذه السيوف التي بعث الله بها محمدا (16) (صلى الله عليه وآله) فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله).
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمد (17)، وكذا الذي قبله.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمد مثله (18).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني نحوه، وترك حكم أموال المشركين وذراريهم وحكم أموال أهل الكتاب وذراريهم ومناكحتهم (19).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني نحوه.

المصادر

الكافي 5: 10 | 2.

الهوامش

1- الانعام 6: 158.
2- في الاستبصار: ملفوف (هامش المخطوط).
3- في التهذيب والاستبصار: الشاهرة (هامش المخطوط).
4- التوبة 9: 5.
5- التوبة 9: 11.
6- في الخصال: وما لهم فيء (هامش المخطوط).
7- البقرة 2: 83.
8- التوبة 9: 29.
9- محمد 47: 4.
10- الحجرات 49: 9.
11- في التهذيب: السعفات.
12- في التهذيب والاستبصار زيادة: او دخل دار ابي سفيان (هامش المخطوط).
13- في التهذيب والاستبصار: لا تتموا (هامش المخطوط).
14- في التهذيب: يقام (هامش المخطوط).
15- المائدة 5: 45.
16- في التهذيب: الى نبيه (هامش المخطوط).
17- الخصال 274 | 18.
18- تفسير علي بن ابراهيم 2: 320.
19- التهذيب 4: 114 | 336 و 6: 136 | 230.

19939. 

قائمة المحتويات وعن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن أبي عبدالله محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): القتال قتالان: قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لاهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا.

المصادر

التهذيب 4: 114 | 335.

19940. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن حميد، عن يعقوب القمي، عن أخيه عمران بن عبدالله، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) (1) قال: الديلم.

المصادر

التهذيب 6: 174 | 345.

الهوامش

1- التوبة 9: 123

19941. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: القتل قتلان: قتل كفارة، وقتل درجة، والقتال قتالان: قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا (1).

المصادر

الخصال: 60 | 83.

الهوامش

1- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من ابواب مقدمة العبادات.