محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته.
المصادر
الكافي 5: 9 | 1، واورده مثله عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 78 من ابواب مقدمات النكاح.
الحسن بن يوسف بن المطهر في (المختلف) نقلا عن ابن الجنيد أنه روى أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ليبايعه، فقال: يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني، وأنصحك بقلبي، واجاهد معك بيدي، فقال: حر أنت أم عبد؟ فقال: عبد، فصفق أمير المؤمنين (عليه السلام) يده فبايعه أقول: عمل به ابن الجنيد، وحمله العلامة على تقدير الحرية، أو إذن الموالى، أو عموم الحاجة. وتقدم ما يدل وجوب الجهاد عموما (1)، ويأتي ما يدل على أنه ليس للعبد التصرف في نفسه ولا ماله إلا باذن سيده (2).
المصادر
مختلف الشيعة: 324.
الهوامش
1- تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.
2- يأتي في الباب 4 من ابواب الحجر، وفي الباب 78 من ابواب الوصايا، وفي الباب 23 من ابواب نكاح العبيد والاماء.وتقدم ما يدل على عدم وجوب الجهاد على العبد في الحديث 4 من الباب 15 من ابواب وجوب الحج وشرائطه.