باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية، وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية، وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته

2125. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس (1).

المصادر

الفقيه 1: 47 | 183.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: به (هامش المخطوط).

2126. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة تغسل فرج زوجها ـ إلى أن قال ـ قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم، مايفضي به أعظم.

المصادر

التهذيب 1: 356 | 1068، وتقدم بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث 1، 2 من الباب 11 من أبواب آداب الحمام.