محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشيء.
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب.
المصادر
الكافي 3: 52 | 4، ورواه الصدوق في الفقيه 1: 39 | 152 وتقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه؟ قال: فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل.
المصادر
قرب الاسناد: 80، والفقيه 1: 39 | 151 وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأ بواب.