باب انه يحرم أن يقاتل في الاشهر الحرم من يرى لها حرمة ويجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الجهاد » أبواب جهاد العدو وما يناسبه » باب انه يحرم أن يقاتل في الاشهر الحرم من يرى لها حرمة ويجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة

20006. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزّ وجلّ: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) (1) والروم في هذا بمنزلة المشركين لانهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهم يبدأون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم، واهل البغي يبتدئون بالقتال.

المصادر

التهذيب 6: 142 | 243.

الهوامش

1- البقرة 2: 194.