محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن (1) أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل (إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) (2) الآية ألا ترى أن المخير (3) الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر (4) وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): قول الله عزّ وجلّ (أو ينفوا من الارض) قال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد نحوه (5).
المصادر
الكافي 5: 32 | 1.
الهوامش
1- في التهذيب: يضجر (هامش المخطوط) وفي نسخة: بزجر.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فانك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمد مثله (2).
المصادر
التهذيب 6: 153 | 267، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن ميمون قال: اتي علي بأسير يوم صفين فبايعه، فقال علي (عليه السلام): لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فخلى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو، أيحل قتله؟ قال: إذا خاف فاقتله. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله إلا أنه قال: إذا خاف أن يلحق القوم ـ يعني العدو ـ حل قتله (1).