باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم ثم يغنمه المسلمون
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الجهاد » أبواب جهاد العدو وما يناسبه » باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم ثم يغنمه المسلمون

20060. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: اما اولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى ابيهم واخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد نحوه (1).

المصادر

الكافي 5: 42 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 6: 159 | 287.

20061. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدو واصاب منه مالا او متاعا ثم إن المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا اصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 42 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 6: 160 | 289.

20062. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم، والمسلم اخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده.

المصادر

التهذيب 6: 159 | 288، والاستبصار 3: 4 | 7.

20063. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان له عبد (1) فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن.

المصادر

التهذيب 6: 160 | 290، والاستبصار 3: 5 | 9.

الهوامش

1- في نسخة: عبيد (هامش المخطوط).

20064. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في (كتاب المشيخة) عن علي بن رئاب، عن طربال، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال: إن كانت في الغنائم واقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه، وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها، واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده اذا اقام البينة ويرجع الذي هي في يده اذا اقام البينة على أمير الجيش بالثمن.

المصادر

التهذيب 6: 160 | 291، والاستبصار 3: 6 | 11.