باب تحريم التعرب بعد الهجرة، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها الا لضرورة، وحكم قتل المسلم بها، وان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطي مهرها من بيت المال
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: ولا تعرب بعد الهجرة.
وبإسناده عن محمد بن سنان، أنّ أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: وحرّم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للانبياء والحجج (عليهم السلام)، وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لعلة سكنى البدو، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة اهل الجهل والخوف عليه، لانه لا يؤمن ان يقع منه ترك العلم والدخول مع اهل الجهل والتمادي في ذلك. ورواه في (العلل) وفي (عيون الاخبار) كما يأتي (1).
المصادر
الفقيه 3: 369 | 1748، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب.
الهوامش
1- لم نعثر على الحديث فيما يأتي وانما اسناده في الخاتمة في الفائدة الاولى برقم (281) وفي المتكررات برمز (أ) وانظر علل الشرائع: 481 | 1، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 92.
وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم، فبلغ ذلك النّبي (صلى الله عليه وآله) فقال: اعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم، وقال النبي (صلى الله عليه وآله) الا إني بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الصادق (عليه السلام) قال: يقول أحدكم: إني غريب إنما الغريب الذي يكون في دار الشرك.
الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن حيدر بن محمد بن نعيم، عن محمد، عن عمر، عن محمد بن مسعود، عن محمد بن أحمد النهدي، عن معاوية بن حكيم، عن شريف بن سابق، عن حماد السمندري قال: قلت لابي عبدالله جعفر بن محمّد (عليه السلام) إني ادخل بلاد الشرك وإن من عندنا يقولون: إن مت ثم حشرت معهم، قال: فقال لي: يا حماد إذا كنت ثم تذكر امرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: نعم، قال: فاذا كنت في هذه المدن مدن الاسلام تذكر امرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: لا، فقال لي: انك إن تمت ثم تحشر أمة وحدك ويسعى نورك بين يديك. ورواه الكشي في (كتاب الرجال) عن محمّد بن مسعود مثله (1).
المصادر
امالي الطوسي 1: 44، واورده عن الكشي في الحديث 6 من الباب 19 من ابواب الامر بالمعروف.
وعن أبيه، عن المفيد، عن ابن بابويه، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ في حديث ـ ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم (1).
المصادر
امالي الطوسي 2: 37، واورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 4 من ابواب الصوم المحرم، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع.