باب حكم الجيش اذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الجهاد » أبواب جهاد العدو وما يناسبه » باب حكم الجيش اذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر

20072. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة (1) فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمد جميعاً، عن القاسم بن محمد نحوه (2).

المصادر

التهذيب 6: 145 | 253، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: السنن (هامش المخطوط).
2- الكافي 5: 44 | 2.

20073. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال، قال: فقال: هؤلاء المحرومون (1) فأمر أن يقسم لهم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى (2).

المصادر

التهذيب 6: 146 | 254، والاستبصار 3: 2 | 2.

الهوامش

1- في نسخة: المحرومون (هامش المخطوط).
2- الكافي 5: 45 | 6.