باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الجهاد » أبواب جهاد العدو وما يناسبه » باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

20088. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة (1) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احب.

المصادر

الكافي 5: 43 | 1، واورده في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب الانفال.

الهوامش

1- كذا في المصدر، وفي الاصل «ثلاثة» وكتب عليها كلمة: «كذا».

20089. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، قال: وللامام صفو المال، أن يأخذ الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس، قال: وليس لمن قاتل شيء من الارضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر، وليس للاعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الامام، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صالح الاعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والارضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق (1) النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم ـ إلى أن قال: ـ ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الارض وأكرتها فيدفع اليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.
ورواه الشيخ كما تقدم في الخمس (2).

المصادر

الكافي 1: 453 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات،. وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس.

الهوامش

1- في التهذيب: الخراج (هامش المخطوط).
2- تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس.

20090. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ أنه قال لعمرو بن عبيد: أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه ـ إلى أن قال: ـ أرأيت الاربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كل ما قلت في سيرته في المشركين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 23 | 1، واورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 6: 148 | 261.

20091. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الاعراب عليهم جهاد؟ قال: لا، إلاّ أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شيء؟ قال: لا.

المصادر

الكافي 5: 45 | 5.

20092. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الغنيمة، فقال: يخرج منها خمس لله، وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.

المصادر

الكافي 5: 45 | 7.

20093. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى، ولم يقسم لهن من الفيء شيئا، ولكنه نفلهن.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 45 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 6: 148 | 260.

20094. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما تضرب (1) السهام على ما حوى العسكر.

المصادر

التهذيب 4: 148 | 413.

الهوامش

1- في نسخة: تصرف (هامش المخطوط).

20095. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، أنّ عليا (عليه السلام) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.

المصادر

التهذيب 6: 148 | 259.

20096. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له.

المصادر

قرب الإسناد: 65.

20097. 

قائمة المحتويات الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال قلت له: قوله: (ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) قال: هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.

المصادر

مجمع البيان 5: 261.

الهوامش

1- الحشر 59: 7.

20098. 

قائمة المحتويات قال: وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل، قال: وقد روي ذلك عنهم (عليهم السلام).

المصادر

مجمع البيان 5: 261.

20099. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: لنا سهم الرسول، وسهم ذي القربى. ونحن شركاء الناس فيما بقي.

المصادر

مجمع البيان 5: 261.

20100. 

قائمة المحتويات إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب (الغارات) عن ابن الاصفهاني، عن شقيق بن عتيبة (1)، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: اتى عليا (عليه السلام) مال من إصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفا فكسره سبع كسر، ثم جعل على كل جزء منه كسرة، ثم دعا أمراء الاسباع فاقرع بينهم أيهم يعطيه اولا، وكانت الكوفة يومئذ اسباعا.

المصادر

الغارات 1: 51.

الهوامش

1- في المصدر: شقيق بن عيينة...

20101. 

قائمة المحتويات وعن إبراهيم بن العباس، عن ابن المبارك البجلي، عن بكر بن عيسى، عن عاصم بن كلب الجرمي، عن أبيه أنه قال: كنت عند علي (عليه السلام) فجاءه مال من الجبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس إليه، فأخذ حبالا وصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض، ثم أدارها حول المتاع، ثم قال: لا أحل لاحد أن يجاوز هذا الحبل، قال: فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي (عليه السلام) فقال: أين رؤوس الاسباع، فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق، وهذا إلى هذا حتى قسموه سبعة أجزاء، قال: فوجد مع المتاع رغيفا فكسره سبع كسر، ثم وضع على كل جزء كسرة، ثم قال: هذا جناي وخياره فيه * إذ كل جان يده إلى فيه قال: ثم اقرع عليها فجعل كل رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق.

المصادر

الغارات 1: 51.