محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم (1) له إلاّ لفرسين منها. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليا (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسيه (1) وسهما له، ويجعل للراجل سهما.
المصادر
التهذيب 6: 147 | 258، والاستبصار 3: 4 | 5.
الهوامش
1- في التهذيب: لفرسه.وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 38 من هذه الابواب.