محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ قال: أكره ذلك له، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
المصادر
التهذيب 6: 152 | 265، واورده في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر.
وعنه، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: لا يحل للاسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد (1) له فيبقى ولده كفارا في أيديهم... الحديث.
المصادر
التهذيب 6: 153 | 253، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب، واورده عن العلل في الحديث 5 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر.