محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليها (1) فقال: أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه (2) بالسيف.
وبإلاسناد عن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام) قال: إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في الثاني: ولا يحارب (1).
وعنه عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد اهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شيء فهو علي. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله (1).
المصادر
التهذيب 6: 157 | 279، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الدفاع.
وعنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
المصادر
التهذيب 6: 157 | 281، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب حد المحارب.
وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن محمد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن جعفر بن محمد بن الصباح، عن محمد بن زياد صاحب السابري البجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، من قتل دون عياله (1) فهو شهيد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة، عن (فزارة، عن أنس أو هيثم بن البرا) (1) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي، قال: اقتله (2) فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي. محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي مثله (3).
المصادر
التهذيب 6: 158 | 283، واورده في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب الدفاع.
الهوامش
1- في نسخة: فزارة ابي هيثم بن براء (هامش المخطوط).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.
المصادر
الكافي 5: 51 | 4، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الدفاع.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
وبهذا الإسناد عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق. ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
وعنه عن أحمد عن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلت: أيقاتل أفضل اولا (1) يقاتل؟ فقال (2): أما فلو كنت لم اقاتل وتركته.
المصادر
الكافي 5: 52 | 3، والتهذيب 6: 167 | 319.
الهوامش
1- في نسخة: او لم (هامش المخطوط).
2- في التهذيب زيادة: ان لم يقاتل فلا بأس (هامش المخطوط).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن صفوان بن يحيى، عن أرطاة بن حبيب الاسدي، عن رجل، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، وكذا الذي قبله نحوه.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن ذكره عن الرضا (عليه السلام)، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم قلت: وكذلك إذا كانت معه امرأة؟ قال: نعم، قلت: وكذلك الام والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، [قلت:] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم.
وفي (العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اتركوا اللص ما ترككم، فإنّ كلبهم (1) شديد، وسلمهم خسيس.
المصادر
علل الشرائع: 603 | 68 وفيه «ابي، عن سعد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن مسعدة بن زياد.... ولاحظ الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه.