محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقات اهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير او خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روى محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه سأله عن خراج اهل الذمة وجزيتهم إذا ادوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للامام ان يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: ذلك للامام والمسلمين حلال، وهي على اهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.